ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤ - الحديث ١٢
وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إِقْرَارَهُ لِلْوَرَثَةِ صَحِيحٌ وَ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِوَرَثَتِهِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا حَمْلُ الرِّوَايَةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِذَا كَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّا لَا نُجِيزُ الْإِقْرَارَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُقِرُّ مَرْضِيّاً إِلَّا فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ.
[الحديث ١١]
١١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عفِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ لِفُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
[الحديث ١٢]
١٢عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهَا فِي مَالِهِ نَصِيباً فَأَشْهَدَ بِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
و الظاهر هارون بن مسلم بن سعدان، لأن المعهود رواية هارون عن ابن
صدقة بلا واسطة. الحديث الحادي عشر:
و هو غير بعيد عن قواعد الأصحاب.
و قال في القواعد: لو قال هذه الدار لأحد هذين و هي في يده ألزم بالبيان، فإن عين قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الأخر، فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدقه الأول، و هل له إحلاف الأول؟ إشكال و للثاني إحلافه، و لو قال: لا أعلم دفعها إليهما و كانا خصمين، و لكل منهما إحلافه لو ادعيا عليه.
الحديث الثاني عشر: صحيح.